حكم تشبّه الرجال بالنساء وأن ذلك حرام[١]

قبسات من فوائد خادم علم الحديث
الشيخ عبد الله بن محمد الهررِى
المتوفى سنة ١٤٢٩ هـ رحمه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم أما بعد فقد روى البخارِىّ عن عبد الله بن عباس رضِى الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتـشبهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال اهـ

قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارِىّ فى شرح هذا الحديث قال الطبرِىّ المعنَى لا يجوز للرجال التشبّه بالنساء فى اللباس والزينة التِى تختصّ بالنساء ولا العكس اهـ
ثم قال وقال الشيخ أبو محمد بن أبِى جمرة نفع الله به ما ملخصه ظاهر اللفظ الزجر عن التشبّه فى كل شىء لكن عرف من الأدلة الأخرَى أنَّ المراد التشبّه فى الزِىّ وبعض الصفات والحركات ونحوها لا التشبّه في أمور الخير. انتهى كلام ابن حجر.

وأخرج أبو داود فى سننه عن أبي هريرة وأحمد فى مسنده والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبسة المرأة والمرأةَ تَلْبَس لبسة الرجل اهـ وعن ابن أبِى مُلَيكة قال قيل لعائشة رضِى الله عنها إنَّ امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَة من النساء اهـ رواه أبو داود.

وعند الطبرانِىّ أنَّ امرأة مرّت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلّدة قوسًا فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبّهات من النساء بالرجال والمتشبّهين من الرجال بالنساء اهـ قال النووِىّ فى روضة الطالبين ما نصه يحرم على الرجال لبس ما تلبس المرأة والعكس اهـ

وفِى كتاب الإِنصاف فِى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوِىّ ما نصّه هذه المسألة وهِى تشبّه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب اهـ

فيُعلم مما تقدّم أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال ولو فِى لبس أحذيتهم أي الخاصة بهم، وأنه لا يشترط لكون ذلك حرامًا أن تقصد المرأة التشبّه بالرجال أو أن يقصد الرجل التشبّه بالنساء، فليس المراد بحديث ابن عباس (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال) وما أشبهه من الأحاديث التِى فيها لفظ التشبّه أن يقصد الرجل والمرأة التشبّه بدليل الحديث السابق ذكره والذِى أخرجه أبو داود وغيره وهو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل اهـ ولم يقل الفقهاء إنه يحرم على المرأة أن تلبس لبسة الرجل إن قصدت التشبّه وإلا فلا يحرم كما يتبين لك مما سبق ذكره، وأمّا ما كان مشتركًا بين الرجال والنساء فيجوز للرجل والمرأة لُبسُهُ كبعض أنواع الأحذية والألبسة.

والله تعالى أعلم.


[١] المرجع كتاب صريح البيان فى الردّ على من خالف القرءان للشيخ عبد الله بن محمد الهررِىّ رحمه الله تعالى.