أحكام ومقدار زكاة الفطر فِى المذهب المالكِىّ[١]

قبساتٌ من فوائد الشيخ محمد العزيز جعيط المالكِىّ
المتوفى سنة ١٣٨٩ هـ رحمه الله تعالى 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد

الحمد لله ذى الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه وبعد فزكاة الفطر واجبة على كل قادر من المسلمين سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا ذكرًا أم أنثى يجب أن يُخرجها الإنسان عن نفسه وعن زوجته غنيّة كانت أم فقيرة وعن أبويه الفقيرين وعن أولاده الذين لا مال لهم فعن ذكوره إلى أن يحتلموا قادرين على الكسب وعن بناته إلى أن يتزوجن ويدخل بهنّ أزواجهنّ.  قدرها صاع نبوِىّ من غالب قوت البلد من بُرّ أو شعير أو تمر أو غيرها ومقدار الصاع النبوِىّ أربع حفنات متوسطة والحفنة ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ومقداره بالمكيل المعروف اليوم ليترتان اثنتان وعُشر الليترة، ويجوز عند بعض أئمة المالكية إخراج الدّقيق بدل الحبّ إذا كان معه ريعه أى جميع ما يحصل من الصّاع بعد الطحن لأن مقدار الصاح من الحبّ يزداد كيله بعد الطحن لانفصال الإجزاء التى كانت، ومقدار دقيق البرّ الذى يساوِى الصّاع يزن حبّه كيلو وثمان مائة غرام. ويجوز إخراج الخبز لمن أراد ذلك.  وكره مالك أن يخرج بدل الصاع ثمنه وعن ابن القاسم إن وقع أجزأه والقيمة تكون باعتبار السّعر الرائج فى البلد[٢] فيخرج مقدار الثمن الذى يباع به الكيلو وثمان مائة غرام من القمح.

ووقت زكاة الفطر يوم عبد الفطر ويُستحبّ إخراجها بعد الفجر يوم الفطر وقبل الذهاب إلى الصلاة ويجوز إخراجها قبل يوم عيد الفطر بيوم أو يومين لا يكثر من ذلك ويحرم على القادر عليها أن يؤخرها عن يوم الفطر ولا يسقط طلبها بمضىّ زمنها ولا يجوز صرفها لغير الفقير المسلم والأولى دفعها لفقير واحد ويجوز دفعها لفقراء متعدّدين.


[١] المرجع كتاب فتاوى الشيخ محمد العزيز جعيط رحمه الله تعالى الفتوى رقم ٤.

[٢] قوله (والقيمة تكون باعتبار السعر الرائج فى البلد) ليُنظر هل المراد عنده القيمة بالنقدين أو يجوز بالعرض أيضًا. المنتصر بالله.