فتوى حول التعاونيات المشبوهة[١]

قبساتٌ من فوائد الشيخ محمد بن عمر السالك الشنقيطِىّ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى أحل البيع وحرم الربا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الثابت عنه قوله صلى الله عليه وسلم إنَّ الحلال بيّن وإنَّ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع فى الحرام وبعد فقد ورد إلِىَّ سؤال عن الحكم الشرعى فى مسألة صورتها أن خمسة أشخاص (على سبيل المثال) تعاقدوا على أن يدفعوا لأحدهم خمسة ءالاف وفى نهاية الشهر يدفعونها لآخر حتى تتم دورتهم بعد خمسة أشهر بحيث يكون كل منهم قد أسلف كل واحد من الآخرين ألفًا مقابل ألف فأفتيتُ السائل بأن هذا النوع من التعامل هو من باب أسلفنى وأسلفك التى أصلها كل سلف جرَّ نفعًا والتى هى قاعدة من القواعد المحرمة المشهورة مثل ضع وأتعجل وحطَّ الضمان وأزيد إلخ.

وأكدتُ على أن الصيغة المذكورة هى من هذا الباب أسلفنى وأسلفك ليس إلا إذ لو امتنع أحد الأشخاص المشتركين من دفع المبلغ أو دفع بعضه فإنه يكون مخلًا بشروط عقدتهم التعاونية أو التسالفية. ذلك بأن المشتركين يشترطون التزام كل واحد منهم بتسديد المبلغ المعين في نهاية كل شهر وباشتراطهم لهذا الالتزام يكونون قد اشترطوا نفع المقرِض إذ لا فرق فى الحكم بين أن يكون النفع زيادة أوسلفًا من المقترض أو غيره وبين أن يكون اقتضاءً مجموعًا مما أسلفه مفرقًا.

وسواء اشترطوا ذلك صراحة أو ضمنًا فالحكم واحد لأنه قد تقرر أن المضمرات كالشروط وكذلك فإنه لا عبرة بالتسمية إذا لم تكن مطابقة للمسمى لأن حقيقة الشىء لا يغيرها تسميته باسم غيره فإطلاق لفظ الماء على الخمر على سبيل المثال لا يجعله حلالًا وإطلاق لفظ الخمر على العسل لا يحرمه وكذلك فإن إطلاق عبارة التعاونية على عقد محرم لا يحلله لأن التعاون قد يكون على الحرام قال تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وعلى هذا فإنَّ هذه التسالفية السائدة اليوم والتى يسميها البعض تعاونية ويسميها البعض الآخر بالصندوق ويسميها آخرون بالنسائية لا تجوز لأن هذا العقد لا يوجد فيه عنصر تبرع أبدًا وكل واحد من الجماعة إنما دخل يريد النفع لنفسه ولولا ذلك لما شارك فى هذه العملية وبهذا حادت هذه العملية عن طريق القرض المشروعة وفقدت خاصية الأساسية التى هى التعاون الحقيقى والإرفاق بالمقترض والتبرع له بدون مقابل وبالتالى فالعقد أقرب إلى المعاوضة.

ونظرًا لخطورة التحليل والتحريم من جهة وسعيًا وراء رفع الحرج عن المسلمين من جهة أخرى  فإننى طالعت كتب المذاهب من مقل ومكثر وسألت العلماء لعلى أستفيد أو أفيد فلم أرَ سوى ما يؤيد حرمة المسألة في جميع المذاهب وعرفت أن الاختلاف قد يكون إنما وقع فى تصور المسألة وتكييفها ومن ثم يقع الاختلاف في إناطة الحكم الشرعى بها إذ الحكم على الشىء فرع من تصوره.

ولزيادة توضيح تكييف وتصوير هذه المسألة أيضًا أقول وبالله التوفيق

هذه المسألة ليست سوى اتفاق جماعة معينة محدودة الأفراد على أن يدفع كل واحد منهم دراهم معينة القدر عند نهاية كل شهر فَيُعْطَى الجميعُ لأحدهم ثم يُجمع الشهر الآخر ويُعْطَى لشخص ءاخر وهكذا دواليك حتى تتم الدورة. وقد تتكرر الدورة عدة مرات.

وهذا الاتفاق يتم على الأسس التالية

١- تحديد القدر المقرر على كل فرد وبالتالى يتحدد المجموع فلا جهل فيه.

٢- تساوى الأفراد فى المقادير المقررة فلا يزيد بعضهم على بعض.

٣- عدم إعطائه لشخص خارج المجموعة فلا يستفيد منه إلا من كان مشاركًا فى الاتفاق ومساهمًا بالقسط المقدر عليه.

٤- تعيين من يدفع له أولًا ثم ثانيًا وهكذا إلى الأخير وهذا فى بعض الحالات وفى حالات أخرى لا يعيّنون بل يتفقون على إجراء القرعة عند كل شهر وفى بعض الحالات لا تجرى القرعة.

ولا يخفى عند أدنى تأمل أن هذا الاتفاق بمثابة عقد وارتباط بين هذه الجماعة يلتزم بموجبه كل فرد من أفرادها أن يدفع ذلك القسط المقرر عليه شهريًا على أن يدفع له الجميع دفعة واحدة وهذه الصورة يمكن النظر فيها من جهتين

-إحداهما التزام فرد تجاه جماعة

-والأخرى التزام فرد تجاه فرد

أ‌-    التزام الفرد تجاه الجماعة أى التزام واحد من أفراد الجماعة تجاه باقيها فإذا نظرنا فيها من هذه الجهة نجدها عملية مسالفة فإذا فرضنا جماعة من عشرة أشخاص اتفقوا على جمع عشرة ءالاف درهم كل شهر ودفعها لأحدهم فإن ءَاخِذَ العشرة إذا كان قد دفع قبل ذلك ألفًا أو ألفين مثلا فإن مقابل ما دفعه سيكون قضاءً والباقى من هذه العشرة يكون سلفًا له على أن يقتضى منه منجمًا وهذا هو صريح أسلفنى وأسلفك فهو قد أسلف الجماعة ألفين أولًا فقضت له دينه وأسلفته الباقى وهم داخلون على هذا ومشترطون له بمقتضى اتفاقهم القائم على هذا الغرض لا غير وإذا كان الأمر كذلك فإن صورة أسلفنى وأسلفك صورة مشهورة بين العلماء بالمنع وسوف أجلب النصوص الدالة على ذلك ما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى.

ب‌-  التزام الفرد تجاه الفرد بأن ننظر إلى كل اثنين من الجماعة على حدة فإذا فعلنا ذلك لم نجد عملية المسالفة بل نجد أن الدافع أولا مسلف والدافع ثانيًا قاض ولم يقع منه سلف ولكن المسلف منهما قد جر له سلفه نفعًا مشترطًا فى العقد مقصودًا أصالة إذ لم يسلف صاحبه تلك الألف إلا لينتفع بسلف ثمانية ءالاف من باقى الجماعة وقد تعاقدوا على ذلك جميعًا عندما أبرموا الاتفاق ولولا الرغبة فى ذلك السلف المتوقع والعقد الذى يلزم به الجماعة لما أسلفه تلك الألف.

ومن هنا اتفقوا على حرمة أسلفنى وأسلفك لما فى ذلك من انتفاع كل المتسالفين بسلف الآخر له وهنا قد انتفع المسلف بالسلف من باقى الجماعة وهو نفع واضح ومقصود أصالة وله قيمة فلا ينبغي أن يشك فى منعه لأن خطورة ما جر من السلف نفعًا شديدةٌ فقد عده ابن حجر فى الزواجر من الكبائر وقال إنه ربا وإن كل ما جاء من الوعيد فى الربا فهو شامل له.

وبهذا التكييف للمسألة يتبين أنها تدخل بلا شك تحت قاعدة أسلفنى وأسلفك كما تقدم وهى إحدى القواعد المحرِّمة بلا خلاف كما صرح بن الحطاب قائلا ما نصه ولا خلاف فى المنع من  أن يسلف الإنسان شخصًا ليسلفه بعد ذلك اهـ

وقال فى موضع ءاخر السلف إذا جرَّ منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز سواء جر نفعًا للمقرض أو غيره اهـ

وقال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى فى شروط السلم الشرط الثانى السلامة من السلف بزيادة لنهية عليه السلام عما جر نفعًا من السلف ثم قال شرع الله تعالى السلف للمعروف والإحسان ولذلك استثناه من الربا المحرم فيجوز دفع أحد النقدين فيه ليأخذ مثله نسيئه وهو محرم فى غير القرض لكن رجحت مصلحة الإحسان على مصلحة الربا فقدمها الشرع عليها على عادته فى تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما عند التعارض فإذا وقع القرض ليجر نفعًا للمقرض بطلت مصلحة الإحسان بالمكايسة فيبقى الربا سالما عن المعارض فيما يحرم فيه الربا فيحرم للربا ولكونهما خالفا مقصود الشرع وأوقعا ما لله لغير الله انتهى كلام القرافى[٢].

وقال الحافظ ابن عبد البر وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كانت قبضة عن علف أو حبة كما قال ابن مسعود[٣].

قلت ولا شك أن الانتفاع بمبلغ من المال مدة شهر أو أكثر أكثرُ منفعةً من زيادة قبضة من علف.

وقال الباجى فى المنتقى معلقًا على قول مالك إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ما نصه وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك وتلقّى الأمة له بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه وذلك يقوم له مقام الإسناد ووجه ذلك من جهة المعنى أن الغرض أنه ليس من عقود المعاوضة وإنما هو من عقود البر والمكارمة فلا يصح أن يكون له عوض فإن قارن فقد فرض عقد معاوضة وكان له حصة من العوض فيخرج عن مقتضاه فبطل وبطلب ما قارنه من عقود المعاوضة[٤].

وقال الدردير عند قول خليل كسفتجة إلخ ما نصه فيحرم سلفها ليأخذ بدلها إن جرى شرط أو عرف اهـ  وعلق الدسوقى قائلا قوله ليأخذ بدلها لأنه سلف جر منفعة لأنه إنما قصد نفع نفسه إلى أن قال قوله فقط أي لا نفع المقرض أو نفعهما معًا كقرض الملتزمين بالبلاد فلاحيهم البذر ليزرعوا ويدفعوا لهم الخراج أو نفع أجنبى من ناحية المقرض بحيث يكون نفعه كنفعه فيمنع فى الثلاثة[٥] اهـ

ونقل المواق فى شرحه لمختصر خليل عن ابن يونس أنه قال من أبواب الربا ما جر من السلف نفعًا[٦].

وقال ابن عاصم فى تحفة الحكام

وشرطه أن لا يجر منفعة            وحاكم بذاك كل منعه

قال شارحها التسولى (وشرطه) أي القرض (أن لا يجر منفعة) للمقرض أو لأجنبى فإن جرها لأحدهما أو لهما امتنع.

وقال ميارة فى شرح بيت ابن عاصم المذكور والقرض المؤدى والموصل إلى جر المنفعة كل الفقهاء على منعه[٧].

وقد سئل مالك رضى الله عنه عن رجل له على ءاخر عشرة دنانير من سلف أو بيع فحل أجلها فطلبها منه فأعسر بها فقال ءاخر لصاحب الدنانير أنظره بها وأنا أسلفك عشرة دنانير فقال مالك لا خير فيه.

قال ابن رشد لأنه أسلف الذى له الحق لغرض له فى منفعة الذى عليه الحق فهو سلف جر نفعًا إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة الذى أسلفه خالصًا لوجه الله خاصة لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه[٨].

قلت فهذا تعليل ابن رشد لفتوى الإمام مالك فى المسألة التي تتفق مع مسألتنا فى الحكم ومناط العلة.

وقال بعض العلماء المحققين[٩] إنما يمكن أن تعلل بعلة أخرى أيضًا وهى أن المؤخر لما فى الذمة مسلف فصاحب الدنانير لما أنكر الغريم صار مسلفًا له انطلاقًا من قاعدة (المؤخر لما فى الذمة يعد مسلفًا) وقد انتفع مقابل هذا السلف بسلف الشخص الآخر فمنع لذلك وهذا هو عين مسألتنا لأن الجماعة كلها لم يسلف منها واحد أخاه إلا ليسلفه باقى الجماعة.

فهل يريد أحد من هؤلاء المتسالفين أو المتعاونين نفعًا إلا لنفسه؟

وقال ابن جزى الكلبى إنما يجوز القرض بشرطين

-أحدهما أن لا يجر نفعًا  فإن كانت المنفعة للدافع منع اتفاقًا للنهى عنه وخروجه عن باب المعروف وإن كانت للقابض جاز وإن كانت بينهما لم يجز لغير ضرورة ... إلخ.

وما نص عليه فقهاء المالكية نص عليه أيضا فقهاء المذاهب الأخرى فهذا ابن قدامة الحنبلى يقول فى المغنى وإن شرط فى القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقرض مرة أخرى لم يجز لأن النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف ولأنه شرط عقد فى عقد فلم يجز[١٠].

وقال بهاء الدين المقدسى الحنبلى[١١] ولا يجوز شرط شىء ينتفع به المقرض.

ومثل ذلك فى كتب الشافعية وخاصة الإمام النووى قال الشيخ الشربينيى الخطيب فى مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج –ممزوجًا بكلام الإمام النووى- ما نصه ويفسد بذلك العقد الصحيح لحديث كل قرض جر منفعة فهو ربا وهو وإن كان ضعيفًا فقد روى البيهقى معناه عن جمع من الصحابة والمعنى فيه أن موضوع العقد الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه شيئًا خرج عن موضوعه فمنع صحته. انتهى منه بلفظه[١٢].

وقال الشيرازى فى المهذب ولا يجوز قرض جر منفعة مثل أن يقرضه ألفًا على أن يبيعه داره والدليل ما روى عن أبىّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولأنه عقد إرفاق فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه[١٣].

وقال علاء الدين الحصكفى الحنفى فى الدر المختار وفى الخلاصة القرض بالشرط حرام وفى الأشباه كل قرض جر نفعًا فهو حرام[١٤].

وقال ابن عابدين إن القرض صلة وتبرع[١٥].

إلى غير ذلك من النصوص التي يطول ذكرها.

فإذا تأملنا كلام هؤلاء جميعًا وجدناه يحتوى على صيغ العموم التي تعم كل منفعة فهم يتفقون على منع ما جر من السلف أي منفعة بل ذهب المالكية إلى التفصيل أكثر فنصوا على أنه لا فرق بين أن يجر السلف نفعًا للمقرض أو لغيره فمدار المنع على أن يجر نفعًا لغير المقترض.

والخلاصة أنه إذا كان هنالك اشتراط فى القرض يتضمن أن المقرض يشترط على المقترض أن يسلفه هو أيضًا مقابل القرض المذكور فلا خلاف فى منع هذا لأنه صريح القاعدة المحرمة أسلفنى أسلفك المذكورة سواء حالا أو بعد شهر أو شهرين أو غير ذلك كما هو الواقع فى هذه التسالفية المسماة بغير اسمها تعاونية أو نسائية ... إلخ. أما إذا أسلف شخص جماعة أو أسلفوه دون أي اشتراط لفظًا كان أو قصدًا كما هو الحال فى الصناديق التى يشترك فيها جماعة أو قبيلة أو غير ذلك ويستفيد منها كل من يحتاج إليها فلا ضرر فى ذلك لأن هذا النوع ليس هو المقصود بالحرمة بل إنه جائز وربما كان مندوبًا إليه لأن فيه تعاونًا شرعيًا حقيقيًا.

فالحرمة إذًا إنما هى فى حالة ما إذا اشترط المشتركون -صراحة أو ضمنًا- نفع المقرض أى أن تكون عملية الاقتراض منوطة بعملية الإقراض حيث لا يستفيد من القرض أحد إلا إذا كان يقرض غيره من المشاركين بصفة دورية والعلم عند الله.

هذا وإننى أرجو ممن له باع فى العلم أن يدلى بدلوه لتبيين الحق بواضح الدليل سواء تضمن انتقاد ما قلناه أو تسليمه عله أن يروى الغليل أو يشفى العليل. ولكننى لا أريد حزًّا فى غير مفصل ولا قياسًا مع وجود الفارق كما يستدلون بحديث الأشعريين ونحوه مما لا دليل فيه على إباحة هذه المسألة.

نرجو الله الكريم أن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل وصلاح القلوب بحيث لا نريد إلا إظهار الحق ونعوذ بالله تعالى من أن يداخل اعمالنا هوى أو رياء أو طلب سمعة أو جاه ونعوذ به سبحانه من أن تنقلب أعمالنا وبالا علينا نسأل الله تعالى السلامة والعافية من ذلك.

ونهيب بالعلماء والمتعلمين إلى الاقتداء بالسلف الصالح من هذه الأمة فى بحثهم المسائل العلمية حيث كان كل واحد منهم يرضى بالحق ولو ظهر على لسان غيره لأن ظهور الحق ينبغي أن يكون الهدف الحقيقى للباحث عن الحق والحقيقة قال الشاعر

إنا إذا مالت دَوَاعِى الهَوَى           واختلطَ الحابلُ بالنابلِ

لا نجعلُ الباطلَ حقًّا ولا            نلطُّ دون الحق بالباطلِ

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.

فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمن كاتبه اهـ

والله أعلم.


خلاصة تقاريظ العلماء

تقريظ العلامة الشيخ مصطفى ولد بابانا الملقب ابَّيْن القاضي بمحكمة العين الشرعية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد

فإن ما أفتى به العلامة الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك فى المعاملة المنتشرة بين الناس والتى هى عبارة عن قاعدة أسلفنى وأسلفك المحرمة هو الحق الذى لا غبار عليه وحزّ فى مفصل النازلة. فصغرى فتواه وكبارها مسلّمتان لا يمكن القدح فيهما وقد جلب من الأدلة ما فيه كفاية للمنصف وقد قيل باب الجدال لا يسدّ والله ولى التوفيق.

أملاه الشيخ المصطفى ولد بابانا الملقب

ابَّيْن القاضى بمحكمة العين الشرعية


تقريظ العلامة الشيخ بداه بن محمد بن بو المفتى الشرعى بدار الشيخ زايد لرعاية المسلمين الجدد

الحمد لله وبه أعتصم من كل ما يدنس أو يصم أما بعد فإن ما أفتى به العلامة المحرر اللوذعى المحقق الأديب الألمعى الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك رئيس لجنة الفتوى بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبى من حرمة ما يسمى اليوم بالتعاون وصورته كما بينه أن يتصادق قوم على جمع مبلغ مالى يدفع كل واحد منهم نصيبًا منه عند نهاية الشهر مثلا ثم يأخذ بعض الجماعة الحاصل من ذلك المبلغ ويأخذه غير الآخذ له مرة أخرى ... وهكذا دواليك.

لا يشك عاقل فى صحة ما أفتى به وما جلبه من النصوص الصحيحة الصريحة على ذلك لأنه جزئية من جزئيات أسلفنى وأسلفك. وتواطؤ الجماعة المتواطئة على ذلك كاف من اشتراط كل واحد منهم أنه يسلف صاحبه على أن يسلفه وأيضا السلف لغير وجه الله تعالى ممنوع وحرام ولا شك أنه سلف لغير وجه الله تعالى إذ المقصود منه أن يسلف زملاءه المتعاونين معه على هذا الفعل الحرام ليسلفوه -عندما تأتى دورته فى أخذ المبلغ- مبلغًا يضمه إلى ما عنده.

ولا عبرة بخلاف من لم يأت بنص صحيح صريح على جواز هذا العمل المذكور وكما قيل

وليس كل خلاف جاء متعبرًا              إلا خلافٌ له حظ من النظر

كتبه الفقير إلى الله تعالى

بداه محمد المسمى بداه بن بو

المفتى بدار زايد لرعاية المسلمين الجدد


تقريظ العلامة الشيخ بيه بن السالك رئيس القضاء الشرعى بمحكمة العين الشرعية

هذه الفتوى مسلمة عندنا وقد سبق لنا أن أفتينا بها قبل سنوات عندما سئلنا عنها ولا زلنا عند رأينا والله أعلم وأحكم. وكتب بين بن السالك


تقريظ العلامة الشيخ الطالب أحمد بن الديد المفتى بمحكمة العين الشرعية

وكاتب الحروف يسلم هذه الفتوى لصحتها عنده شكلا ومضمونا وعزوا والله تعالى أعلم.

الطالب أحمد بن الديد

المفتى بمحكمة العين الشرعية


خلاصة تقريظ العلامة الشيخ محمد الشيبانى بن محمد بن أحمد

المفتى الشرعى بدائرة القضاء الشرعى / أبو ظبى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد تصفحت الفتوى التي أصدرها أخونا العلامة الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك رئيس لجنة الفتوى بأوقاف دبى فى شأن جماعة تعاقدوا على أن يدفع كل منهم مبلغًا محددًا ومتحدًا ليأخذ أحدهم جميع المبالغ فى نهاية شهر ثم يأخذه ءاخر فى نهاية شهر ءاخر ثم ءاخر وءاخر .. حتى يأخذ كل واحد منهم جميع المبالغ.

والمتأمل فى هذه المسألة يتضح له أن لكل واحد من الذين تعاقدوا منفعة فى سلف .. بل إنه لم يسلف إلا ليجنى ثمرة مادية من سلفه. ومعنى ذلك أن لكل من المقرض والمقترض منفعة فى السلف ومشهور مذهب مالك منع ذلك.

قال الزرقانى عند قول خليل إلا أن يقوم دليل على أن العقد نفع المقترض فقط ما نصه ومفهومه المنع إن قصد المقرض نفعه مع المقترض.

ومثله فى حاشية الدسوقى.

هذا هو مشهور المذهب كما ذكرت ءانفًا.

ثم قال وعليه فإن فتوى الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك صحيحة لأنها متمشية مع مشهور المذهب وهذا هو الذى تجب به الفتوى.

ذكر ذلك شراح مختصر خليل عند قوله فى باب الخطبة مبينا لما به الفتوى وعند قوله فى باب القضاء فحكم بقول مقلده والله ولى التوفيق.

محمد الشيبانى بن محمد بن أحمد

المفتى الشرعى بدائرة القضاء الشرعى بأبو ظبى


تقريظ الشيخ الفقيه

عبد الله محمد الأمين ابن أواكه

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وبعد فقد اطعلت على ما كتبه الفقيه الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك ابن بانّه. فوجدت ما أفتى به صحيحًا لموافقته ما بأيدينا من النصوص الدالة على حرمة هذا النوع من التسالف وأنا فى غنى عن الإطناب فى ذلك لكثرة ما استدل به المؤلف من أقوال الفقهاء لا سد الله فاه ولا خاب رجاه وجعل الجنة مسكنه ومأواه ءامين.

والله الموفق للصواب وإليه سبحانه المرجع والمآب. إن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمنى عبد الله محمد الأمين الملقب أسلم بن أواكه الشنقيطى إقليما السودانى موطنا.

السودان – ولاية غرب كردفان – محافظة غبش (أم جاك).

كتب التقريظ فى مكة المكرمة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤١٦ هـ


 

 

تقريظ القاضى أحمد شيخنا بن أمّات

(قاضى محكمة الظفرة الشرعية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وءاله وصحبه أما بعد فإنى قرأت الفتوى التي أصدرها أخونا الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك رئيس لجنة الفتوى بأوقاف دبى فى شأن من تعاقدون على أن يدفع كل واحد منهم نقودًا معينة على سبيل المثال حتى إذا اجتمعت تلك النقود دفعوها لأحدهم ثم كذلك حتى تدور عليهم جميعًا تلك الدفعات.

فوجدتها فتوى صحيحة واضحة الاستدلال صادقة العزو مبينة للحق الصريح فلذلك كتبت هذه الأسطر مسلما لها داعيًا الله عز وجل أن يجزى مسديها إلينا بأحسن الجزاء فقد أفاد وأجاد وحز فى المفصل وأصاب الصواب.

كتبه أحمد شيخنا بن أمّات

قاضى محكمة الظفرة الشرعية

٤/٧/١٩٩٦ م


 

تقريظ الشيخ محمد الأمين الطالب عبد الله

(مفتى محكمة الظفرة الشرعية)

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ءاله وصحبه وسلم.

وبعد فإن الفتوى التى أصدرها الأخ اللوذعى الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك رئيس لجنة الفتوى بأوقاف دبى فى شأن المتعاقدين –على ما ذكر القاضي أحمد شيخنا بن أمّات فوق- هي فتوى صحيحة لموافقتها قواعد الشرع ولصحة استدلالها وصدق عزوها وحسن بيانها.

فجزاه الله عنا خيرًا إذ كفانا مونة البحث فيها والاستدلال على تحريمها فقد كنا منذ زمن نفتى بعد إباحتها. والله يجزل له الأجر ويوفقنا وإياه إلى الصواب.

وكتب محمد الأمين ولد الطالب عبد الله

مفتى محكمة الظفرة الشرعية


تقريظ الأخ المحرر فقيه بلده وأديب وقته

الأستاذ يمهل بن حد معلوم ءال علىّ مولود النعمى

بسم الله الرحمن الرحيم

لحمد لله الذى أحاط بكل شيء علما ووسع العالمين عفوا وحلما. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد شفيع المذنبين وإمام المرسلين.

وبعد فإن ما أفتى به المحرر الأديب والهمام الثاقب الفهم الأريب أخونا الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك رئيس لجنة الفتوى بدبى من حرمة ما يسمى اليوم بالتعاونية هو الذى نعلم من قاعدة أسلفنى وأسلفك ولقد جلب لنا من النصوص الواضحة على ذلك ما يزيل اللبس ويشفى النفس لا زال يجدد ما درس ويوضح ما التبس.

قال الزرقانى على الموطأ (فى المجلد الثالث صفحة ٢٣٥) عند (ما لا يجوز من السلف) حديث يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال فى رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه فى بلد ءاخر فكره ذلك عمر وقال فأين الحمل يعنى حملانه يريد أنه ازداد عليه فى القرض فيمنع ذلك اتفاقا لأنه سلف جر منفعة ويروى فأين الحمّال يريد الضمان قاله الباجى.

وعنه عن مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنى أسلفت رجلا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله فذلك الربا.

فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذه خبيثا بطيب فذلك الربا.

إلى أن قال والحاصل أن فتوى الشيخ سيدى محمد بن عمر السالك صحيحة الإسناد شكلا ومضمونا ومتمشية مع مشهور المذهب.

جزاه الله خيرا على إظهار الحق والذب عنه وإبطال البطل والنهى عنه. والسلام.

عبد ربه يمهل بن أعلى مولود تيب عليه ووالديه والمسلمين

 


[١] المرجع كتاب فتوى حول التعاونيات المشبوهة للشيخ سيدى محمد بن عمر السالك الشنقيطِى الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ

[٢] انظر الذخيرة للقرافى (٥/٢٣١) دار الغرب الإسلامى.

[٣] التمهيد للحافظ ابن عبد البر (٤/٦٨).

[٤] المنتقى شرط موطإ مالك للباجى (٥/٢٩).

[٥] حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٣/٢٢٦).

[٦] التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (٤/٥٤٦).

[٧] الإتقان والإحكام فى شرح تحفة الحكام لميارة (٢/١٩٦).

[٨] البيان والتحصيل لابن رشد (٧/١٠٨).

[٩] العلامة محمد المختار بن محمد بن امبالّه.

[١٠] المغنى لابن قدامة (٤/٢٦٠).

[١١] فى العدة (٢٣٩).

[١٢] مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٢/١١٨-١١٩).

[١٣] المجموع شرح المهذب (١٣/١٧٠).

[١٤] حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٥/١٦٦).

[١٥] المرجع السابق (٥/١٦٧).